الزوجية بين الرجل والمرأة، وثبوت القرابة والنسب بين شخص وبين أحدهما، فكما يمكن استناد التحريم إلى المصاهرة الحاصلة بين المحرم والمحرم عليه من مجموع ذينك الأمرين، فكذلك يمكن استناده إلى الأمر الأول من الأمرين، بأن يقال: إنه تحرم أم الزوجة على الزوج من جهة زوجية بنتها له، وكذلك يمكن استناده إلى الأمر الثاني، فيقال: إنه تحرم أم الزوجة على الزوج لأجل نسب بينها وبين زوجته، ولا يوجب ذلك عدها في المحرمات النسبية، من جهة قصرها على ما استند فيه التحريم إلى النسب الحاصل بين المحرم والمحرم عليه. قبالا للمصاهرة الحاصلة بينهما.
إذا عرفت ذلك، فدخول الرضاع في المصاهرة، إما بقيامه مقام الأمر الأول من الأمرين المذكورين، مع بقاء الأمر الثاني بحاله، كالأم النسبية للأم الرضاعية للولد، النازلة منزلة الزوجة، وإما بقيامه مقام الأمر الثاني منهما، كالأم الرضاعية للزوجة الحقيقية.
ففي الأول: لا مجال لتوهم نشر التحريم بالرضاع، إلا إذا دل دليل خاص عليه، لأن حاصل أدلة النشر بالرضاع إلحاقه بالنسب، وجعل كل عنوان حاصل بالرضاع في حكم ذلك العنوان الأصل بالنسب، ومعلوم أنه لم ينتف هنا إلا الزوجية، ولم يدل دليل النشر على تنزيل مرضعة الولد مقام الزوجة.
وفي الثاني: لا ينبغي التأمل في التحريم، لأنه إذا ألحق العنوان الرضاعي بالعنوان النسبي في التحريم، وأقيم الرضاع مقام النسب في إناطة التحريم به، فلا شك [في أنه] (1) تكون الأم الرضاعية للزوجة بمنزلة الأم