____________________
قال العلامة في المختلف: وكلام الأصحاب ليس فيه استبعاد، لأن عقد الداخلة صحيح في نفسه، لصدوره من أهله في محله، جامعا لشرائطه، ولا يؤثر تجدد البطلان بفسخ العمة أو الخالة في صحته الأصلية كغيره من العقود الموقوفة على رضا الغير، وإذا وقع صحيحا تساوت نسبته ونسبة عقد المدخول عليها، فلما كان لها فسخ عقد الداخلة. كان لها فسخ عقدها (1).
(الرابع) هل للعمة والخالة فسخ نكاح الداخلة؟ نص عليه الشيخان (2) (3) وسلار (4) وهو مذهب العلامة (5) وقال القاضي: وإن لم ترض العمة أو الخالة بذلك ولم يفسخ الزوج العقد، كان لهما اعتزاله (6) وهذا يعطي أن العمة أو الخالة ليس لهما فسخ عقد الداخلة، حيث علق الفسخ على فعل الزوج.
(الخامس) قول القاضي يعطي جواز الفسخ للزوج من غير طلاق (7) وهو مع
(الرابع) هل للعمة والخالة فسخ نكاح الداخلة؟ نص عليه الشيخان (2) (3) وسلار (4) وهو مذهب العلامة (5) وقال القاضي: وإن لم ترض العمة أو الخالة بذلك ولم يفسخ الزوج العقد، كان لهما اعتزاله (6) وهذا يعطي أن العمة أو الخالة ليس لهما فسخ عقد الداخلة، حيث علق الفسخ على فعل الزوج.
(الخامس) قول القاضي يعطي جواز الفسخ للزوج من غير طلاق (7) وهو مع