____________________
يحتاج إلى استئنافه، للنهي عنه، فيقع فاسدا، ولها الخيار في فسخ عقد نفسها واعتزاله من غير طلاق وهو مذهب ابن إدريس (1) وفيه نظر، لأن الموجب لتسلطها على الفسخ إنما هو الجمع، وعلى القول بالبطلان، لا جمع فلا يكون لها الاعتزال، وقال المصنف: تقع باطلا، وليس لهما الاعتزال (2).
(ب) لا يقع باطلا في أصله، بل يكون متزلزلا، وللمدخول عليها فسخه، وهو قول الباقين.
(الثالث) هل للعمة والخالة فسخ نكاح أنفسهما أم لا؟ قال الشيخان (3) (4) وسلار (5) وأكثر الأصحاب بالأول، وبالثاني قال العلامة (6) وحكاه عن المصنف (7) لأن المنهي عنه إنما هو العقد الثاني، فيختص الحكم به، ولأن التحريم بسبب حصل بعد الحكم بلزوم عقدهما فيكون الأصل فيه البقاء، ولأنهما زوجتان قبل تجدد الداخلة فكذا بعده عملا بالاستصحاب.
(ب) لا يقع باطلا في أصله، بل يكون متزلزلا، وللمدخول عليها فسخه، وهو قول الباقين.
(الثالث) هل للعمة والخالة فسخ نكاح أنفسهما أم لا؟ قال الشيخان (3) (4) وسلار (5) وأكثر الأصحاب بالأول، وبالثاني قال العلامة (6) وحكاه عن المصنف (7) لأن المنهي عنه إنما هو العقد الثاني، فيختص الحكم به، ولأن التحريم بسبب حصل بعد الحكم بلزوم عقدهما فيكون الأصل فيه البقاء، ولأنهما زوجتان قبل تجدد الداخلة فكذا بعده عملا بالاستصحاب.