____________________
الأولى: هل يحل نكاح الزانية أم لا؟ للشيخ قولان: التحريم قال في النهاية (١) وبه قال المفيد (٢) والقاضي (٣) والتقي (٤) لوجوه:
(أ) قوله تعالى ﴿والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ (5) فالضمير إن عاد إلى الزنا كان تأكيدا، وإن عاد إلى نكاح الزانية كان تأسيسا وهو أرجح.
(ب) إن أعظم حكمة الحد والزجر عن الزنا إنما هو لمكان اختلاف الأنساب، فلو أبيح نكاح الزانية لزم الاختلاط المحذور.
(ج) رواية أبي بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها، فقال: إذا تابت حل له نكاحها، قلت: كيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كان عليه من الحرام، فإن امتنعت واستغفرت ربها عرفت توبتها (6).
وفي معناها رواية عمار (7).
(أ) قوله تعالى ﴿والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ (5) فالضمير إن عاد إلى الزنا كان تأكيدا، وإن عاد إلى نكاح الزانية كان تأسيسا وهو أرجح.
(ب) إن أعظم حكمة الحد والزجر عن الزنا إنما هو لمكان اختلاف الأنساب، فلو أبيح نكاح الزانية لزم الاختلاط المحذور.
(ج) رواية أبي بصير قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها، فقال: إذا تابت حل له نكاحها، قلت: كيف تعرف توبتها؟ قال: يدعوها إلى ما كان عليه من الحرام، فإن امتنعت واستغفرت ربها عرفت توبتها (6).
وفي معناها رواية عمار (7).