____________________
بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها، قال: لا بأس، لأن الله عز وجل قال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) (1) وللأصل الدال على الجواز.
وقال الثلاثة (2) (3) (4) والتقي (5) وسلار (6) وابن حمزة (7) وابن إدريس (8) بالتحريم، بل هو إجماعي إلا من الحسن وأبي علي (9) وقد انقرضا، وسبقهما الإجماع وتعقبهما، وهو مذهب المصنف (10) والعلامة (11).
ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: لا تزوج ابنة الأخت على
وقال الثلاثة (2) (3) (4) والتقي (5) وسلار (6) وابن حمزة (7) وابن إدريس (8) بالتحريم، بل هو إجماعي إلا من الحسن وأبي علي (9) وقد انقرضا، وسبقهما الإجماع وتعقبهما، وهو مذهب المصنف (10) والعلامة (11).
ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: لا تزوج ابنة الأخت على