____________________
والمراد: الوضع المستلزم للبث أو الدخول. أما الأول فلا شك في تحريمه على المشهور. وأما الثاني فلأن الإجماع، إلا من سلار، على تحريم دخولها إلا عابرة سبيل، فيكون دخولها لغيره محرما.
أما لو وضعت فيه شيئا ولم تدخل، كما لو ألقته من وراء جدار، أو حذفته من الباب مثلا لم يحرم.
قال طاب ثراه: وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه، نعم.
أقول: سجود العزائم واجب على القاري والمستمع. ويستحب للسامع طاهرا كان أو جنبا، أو كانت المرأة حائضا. لورود الأمر بالسجود مطلقا، فاشتراط الطهارة ينافيه.
ولصحيحة علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة؟ قال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها (1).
وقد يستدل بهذا الحديث على الوجوب للسامع، لأن الأمر للوجوب. وهو مذهب الشيخ في المبسوط (2).
ومنع في النهاية (3) واحتج بقوله (عليه السلام): (لا صلاة إلا بطهور) (4).
أما لو وضعت فيه شيئا ولم تدخل، كما لو ألقته من وراء جدار، أو حذفته من الباب مثلا لم يحرم.
قال طاب ثراه: وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه، نعم.
أقول: سجود العزائم واجب على القاري والمستمع. ويستحب للسامع طاهرا كان أو جنبا، أو كانت المرأة حائضا. لورود الأمر بالسجود مطلقا، فاشتراط الطهارة ينافيه.
ولصحيحة علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة؟ قال: إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها (1).
وقد يستدل بهذا الحديث على الوجوب للسامع، لأن الأمر للوجوب. وهو مذهب الشيخ في المبسوط (2).
ومنع في النهاية (3) واحتج بقوله (عليه السلام): (لا صلاة إلا بطهور) (4).