فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده، ولو مضت عليه أحوال زكاة لسنة استحبابا.
____________________
أقول: هنا ثلاث مسائل:
الأولى: غلات الطفل هل يجب فيها الزكاة؟ قال الشيخان (1)، وابن حمزة (2)، والتقي (3)، والقاضي (4): نعم.
وظاهر المرتضى (5)، والفقيه (6)، وأبي على (7)، عدم الوجوب. واختاره ابن إدريس، ونقله عن الحسن (8)، وظاهر سلار الاستحباب (9).
الأولى: غلات الطفل هل يجب فيها الزكاة؟ قال الشيخان (1)، وابن حمزة (2)، والتقي (3)، والقاضي (4): نعم.
وظاهر المرتضى (5)، والفقيه (6)، وأبي على (7)، عدم الوجوب. واختاره ابن إدريس، ونقله عن الحسن (8)، وظاهر سلار الاستحباب (9).