____________________
احتج الشيخ: بما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل، قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل، وعليه صوم شهر رمضان، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر، قصر في سفره وأفطر (1).
وحملها العلامة: على التقصير في النافلة (2).
الرابعة: هذا الحكم، أي الخروج عن حد كثرة السفر بإقامة العشرة أو ما يقوم مقامها يشمل الجميع، ونقل المصنف اختصاصه بالمكاري، ويدخل فيه الملاح والأجير، دون التاجر والأمير.
قال المصنف: في المعتبر عندما أورد الروايات المتضمنة للزوم التمام لإضافة المذكورين: ظاهر هذه الروايات عدم لزوم التقصير كيف كان، لكن الشيخ رحمه الله يشترط أن لا يقيموا في بلدهم عشرة أيام لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل، وعلى صوم شهر رمضان، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر، قصر في سفره وأفطر.
وهذه الرواية تتضمن المكاري، ولقائل أن يخص الحكم بهم دون غيرهم ممن يلزمه الإتمام في السفر، لكن الشيخ قيد الباقين بهذه الشريطة، وهو قريب من الصواب (3).
وحملها العلامة: على التقصير في النافلة (2).
الرابعة: هذا الحكم، أي الخروج عن حد كثرة السفر بإقامة العشرة أو ما يقوم مقامها يشمل الجميع، ونقل المصنف اختصاصه بالمكاري، ويدخل فيه الملاح والأجير، دون التاجر والأمير.
قال المصنف: في المعتبر عندما أورد الروايات المتضمنة للزوم التمام لإضافة المذكورين: ظاهر هذه الروايات عدم لزوم التقصير كيف كان، لكن الشيخ رحمه الله يشترط أن لا يقيموا في بلدهم عشرة أيام لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل، وعلى صوم شهر رمضان، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر، قصر في سفره وأفطر.
وهذه الرواية تتضمن المكاري، ولقائل أن يخص الحكم بهم دون غيرهم ممن يلزمه الإتمام في السفر، لكن الشيخ قيد الباقين بهذه الشريطة، وهو قريب من الصواب (3).