المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٥٣

____________________
والشهيد (1).
احتجوا: بما رواه عبيد الله الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، قال: وسمعته مرة أخرى يقول فيهما: بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (2).
قال المصنف: وهي منافية للمذهب، لرفع منصب الإمامة عن السهو (3).
وأجاب العلامة: بعدم المنافاة بين الرواية والمذهب، لأن الحديث لا يدل على سهو الإمام، بل معناه إنه سمعه يقول ذلك على سبيل الإفتاء في سجدتي السهو. و كذا لا يدل على أنه قد كان ساجدا وسمعه في سجوده، بل على أنه قال (عليه السلام): (كذا في سجدتي السهو) (4) كما يقال: سمعته يقول: (في النفس المؤمنة ماءة إبل) أي يجب في دية النفس ماءة من الإبل، فكذا هنا، فيكون معناه:
إن حكم حكم به أبو عبد الله (عليه السلام) وأوجب أن يقال في سجود السهو: هذا الكلام.
وقوله: (والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة) هذا قدح من المصنف في الرواية ورد لها، قال: ولو سلمناه لما وجب فيهما ما سمعته، لاحتمال أن يكون قاله على وجه الجواز، لا اللزوم (5)، وفيه أيضا رد على الصدوق حيث يجوز السهو

(١) الذكرى: ص ٢٢٩، س ٣٣، قال في البحث الرابع مباحث سجود السهو: " فإنه يقول فيهما:
بسم الله ". انتهى (٢) التهذيب: ج ٢، ص 196، باب 10، أحكام السهو في الصلاة، حديث 74.
(3) تقدم نقل قول المصنف في المتن.
(4) المختلف: في السهو والشك، ص 143، س 6، قال: " لا يقال: هذا الحديث لا يصح الاستدلال به فإن الإمام لا يجوز عليه السهو ". انتهى (5) قاله في المعتبر، لاحظ، في أحكام الخلل، 234، س 19.
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست