____________________
مرات، فيسقط بعد ذلك حكمه، أو يسهو في أكثر الخمس أعني ثلاث صلوات من الخمس، كل منهن قام إليها فسها فيها، فيسقط بعد ذلك حكم السهو، ولا يلتفت إلى سهوه في الفريضة الرابعة (1).
وقال ابن حمزة: لا حكم له إذا سها ثلاث مرات متواليات وأطلق (2)، ولم يعين في فريضة أو فرائض، وجزم به الشهيد (3).
وقد روى الصدوق عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة أن الصادق (عليه السلام) قال: إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو (4).
والتحديد حسن لدلالة ظاهر الرواية عليه، ومهما أمكن العمل بالنص فالاعتماد عليه خير من الاجتهاد.
إذا عرفت هذا، فمعنى قولنا: (أنه لا حكم له) إنه يبني على وقوع ما شك فيه، مثلا شك بين الثنتين والثلاث بنى على الثلاث، فلو بنى على الثنتين بطلت.
وقال ابن حمزة: لا حكم له إذا سها ثلاث مرات متواليات وأطلق (2)، ولم يعين في فريضة أو فرائض، وجزم به الشهيد (3).
وقد روى الصدوق عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة أن الصادق (عليه السلام) قال: إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن يكثر عليه السهو (4).
والتحديد حسن لدلالة ظاهر الرواية عليه، ومهما أمكن العمل بالنص فالاعتماد عليه خير من الاجتهاد.
إذا عرفت هذا، فمعنى قولنا: (أنه لا حكم له) إنه يبني على وقوع ما شك فيه، مثلا شك بين الثنتين والثلاث بنى على الثلاث، فلو بنى على الثنتين بطلت.