____________________
الشهيد (1)، وشرط ابن إدريس الطهارة (2)، وأسقطهما المصنف في المعتبر من الواجبات ولم يتعرض لهما في الكتابين بنفي ولا إثبات (3)، وكذا العلامة في المعتمد (4). وذلك يعطي عدم اعتبار الشرطين، والروايات خالية من التعرض لذلك أيضا.
أما الذكر: ففيه ثلاثة أقوال:
(ألف): عدم الوجوب لأصالة البراءة. وهو اختيار المصنف (5)، والعلامة في المختلف (6) لرواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن سجدتي السهو، هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ قال: لا، إنما هما سجدتا فقط. فإن كان
أما الذكر: ففيه ثلاثة أقوال:
(ألف): عدم الوجوب لأصالة البراءة. وهو اختيار المصنف (5)، والعلامة في المختلف (6) لرواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن سجدتي السهو، هل فيهما تسبيح أو تكبير؟ قال: لا، إنما هما سجدتا فقط. فإن كان