المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٤٨

____________________
وسلار (1)، والحسن (2)، واختاره ابن إدريس (3)، والمصنف (4)، والعلامة (5). وهو مذهب أصحاب الرأي، والنخعي، وابن أبي ليلى، والثوري، وأحد قولي الشافعي (6).
ويؤيده قول علي (عليه السلام): (سجدتا السهو بعد السلام وقبل الكلام) (7).
(ب): قبل التسليم مطلقا، نقله المصنف (8)، والعلامة في التذكرة عن بعض علماءنا (9)، وهو قول الزهري، وأبي سيد الخدري، وسعيد بن المسيب، والليث بن سعد (10).

(١) المراسم: ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة، ص ٩٠، س ١١، قال: " وسجدتا السهو تكونان بعد التسليم ".
(٢) المختلف: في السهو والشك، ص ١٤٢، س ١٧، قال: " سجدتا السهو بعد الصلاة "، إلى أن قال:
" وهو اختيار ابن أبي عقيل ".
(٣) السرائر: باب أحكام السهو والشك في الصلاة، ص ٥٥، س ١٦، قال: " وهما سجدتان بعد التسليم ".
(٤) المعتبر: في أحكام الخلل، ص ٢٣٣، س ٣٢، قال: " مسألة سجدتا السهو بعد التسليم ".
(٥) المختلف: في السهو والشك، ص ١٤٢، س ١٧، قال: " سجدتا السهو بعد الصلاة والخروج منها ".
(٦) نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار: ج ٣، ص ١٣٥، في شرح قول المصنف (ثم سلم ثم كبر وسجد) ونقله في التذكرة كتاب الصلاة، في سجدتي السهو، ص ١٤١، س ٢٩.
(٧) الفقيه: ج ١، ص ٢٢٥، باب ٤٩، أحكام السهو في الصلاة، حديث ١١. وفيه " بعد التسليم ".
(٨) الشرايع: ج ١، ص ١١٩، كتاب الصلاة، في الخلل الواقع في الصلاة، قال: خاتمة في سجدتي السهو، إلى أن قال: " وموضعها بعد التسليم للزيادة والنقصان وقيل: قبله ".
(٩) التذكرة: في سجدتي السهو، ص ١٤١، س ٣١، قال: " وقال بعض علماء: إنهما قبل التسليم ".
(١٠) نيل الأوطار: ج ٣، ص 135 ونقله في التذكرة، في سجدتي السهو، ص 141، س 32.
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست