الرابع: الجماعة، فلا تصح فرادى.
الخامس: أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال.
والذي تجب عليه: كل مكلف، ذكر، حر، سليم من المرض والعرج والعمى، غيرهم ولا مسافر. وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين. ولو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه عدا الصبي والمجنون والمرأة.
____________________
احتج المانعون: بحسنة محمد بن مسلم قال سألته عن الجمعة؟ فقال: أذان وإقامة الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر ويخطب، ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر (1).
وبصحيحة يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح قال: (وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة) (2).
وأجمعوا أن الجمعة عقيب الخطبتين، فلو خطب قبل الزوال، لسقطت الركعتان.
واحتج المجوزون: بأن الجمع بين الأولى الثانية، هو الجواز.
وبصحيحة يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح قال: (وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة) (2).
وأجمعوا أن الجمعة عقيب الخطبتين، فلو خطب قبل الزوال، لسقطت الركعتان.
واحتج المجوزون: بأن الجمع بين الأولى الثانية، هو الجواز.