____________________
إلى هؤلاء السبعة، المدعي حقا والمدعي عليه والشاهدان والإمام وقاضيه، والمتولي لإقامة الحدود. فلهذه الحكمة وجب اعتبار هذا العدد في الصلاة التي لا تجب على غير المستوطنين، وبعض اعتبر خمسة. المدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والإمام ويتولى هو الحكم، وإقامة الحد كما فعل علي (عليه السلام) في كثير من الأحكام.
فالأول: مذهب الشيخ (1)، وتلميذه (2)، وابن زهرة (3)، وابن حمزة (4)، و رواه ابن بابويه في كتابه (5).
والثاني: مذهب المفيد (6)، وتلميذه (7)، والسيد (8)، وأبي علي (9)، والحسن (10) والتقي (11)، وابن إدريس (12).
فالأول: مذهب الشيخ (1)، وتلميذه (2)، وابن زهرة (3)، وابن حمزة (4)، و رواه ابن بابويه في كتابه (5).
والثاني: مذهب المفيد (6)، وتلميذه (7)، والسيد (8)، وأبي علي (9)، والحسن (10) والتقي (11)، وابن إدريس (12).