____________________
واختاره المصنف (1)، والعلامة (2).
احتج الأولون: برواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل منهما. الإمام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام (3).
وبرواية أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى ما يجب في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه (4)، فحمل الأول على الوجوب، والثاني على الندب.
احتج الآخرون: بوجوه:
(ألف): عموم الأمر بالسعي في الآية.
(ب): صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم (5).
(ج): الاكتفاء بهذا العدد في حكمة الاجتماع، فاستغني عن الزائد.
احتج الأولون: برواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل منهما. الإمام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام (3).
وبرواية أبي العباس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أدنى ما يجب في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه (4)، فحمل الأول على الوجوب، والثاني على الندب.
احتج الآخرون: بوجوه:
(ألف): عموم الأمر بالسعي في الآية.
(ب): صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم (5).
(ج): الاكتفاء بهذا العدد في حكمة الاجتماع، فاستغني عن الزائد.