____________________
في المختلف (1)، فرضا كانت الصلاة أو نقلا، لأصالة الصحة، وبراءة الذمة من وجوب الإعادة، ولأنه لا يريد على العبث وقتل الحية وغسل الرعاف. وقال الشيخ في النهاية: إن كان في دعاء ولم يرد قطعه، ولحقه العطش، وبين يديه ماء، جاز أن يتقدم فيشرب الماء ثم يرجع إلى مكانه، فيتم صلاته من غير أن يستدبر (2).
وهذا الإطلاق منه وإن كان يشمل الفريضة والنافلة، لكن مراده النافلة، لأنه قال في المبسوط: الأكل والشرب يفسدان الصلاة، وروي جواز شرب الماء في النافلة وما لا يمكن التحرز منه مثل ما يخرج من بين الأسنان، فإنه لا يفسد الصلاة ازدراده (3).
وهذا الإطلاق يعطي إبطال الفريضة به مطلقا.
وقال ابن إدريس: بجوازه في الوتر بشرط لحوق العطش وعزم الصوم (4).
احتج المسوغ: برواية سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش. فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، و أكره أن أصبح وأنا عطشان، وبين يدي قلة، وبيني وبينها خطوتان أو ثلاثة؟
قال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك، وتعود في الدعاء (5)
وهذا الإطلاق منه وإن كان يشمل الفريضة والنافلة، لكن مراده النافلة، لأنه قال في المبسوط: الأكل والشرب يفسدان الصلاة، وروي جواز شرب الماء في النافلة وما لا يمكن التحرز منه مثل ما يخرج من بين الأسنان، فإنه لا يفسد الصلاة ازدراده (3).
وهذا الإطلاق يعطي إبطال الفريضة به مطلقا.
وقال ابن إدريس: بجوازه في الوتر بشرط لحوق العطش وعزم الصوم (4).
احتج المسوغ: برواية سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش. فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب، و أكره أن أصبح وأنا عطشان، وبين يدي قلة، وبيني وبينها خطوتان أو ثلاثة؟
قال: تسعى إليها وتشرب منها حاجتك، وتعود في الدعاء (5)