____________________
قال في الخلاف: إذا وقفت الشمس (1) ويريد به مقارنة الزوال، واختاره القاضي (2).
(ب): وجوبه بعد الزوال، قاله المرتضى (3)، والحسن (4)، والتقي (5)، وابن إدريس (6)، واختاره العلامة (7).
(ج): الجواز: اختاره المصنف (8).
احتج ابن حمزة: بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي الجمعة حين تزول الشمس على قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرئيل يا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل (9) والتأسي واجب.
(ب): وجوبه بعد الزوال، قاله المرتضى (3)، والحسن (4)، والتقي (5)، وابن إدريس (6)، واختاره العلامة (7).
(ج): الجواز: اختاره المصنف (8).
احتج ابن حمزة: بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي الجمعة حين تزول الشمس على قدر شراك، ويخطب في الظل الأول، فيقول جبرئيل يا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل (9) والتأسي واجب.