____________________
واحتج الأولون: بصحيحة ابن سنان عن الصادق (عليه السلام): (وإنما جعل الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي: صلاة إلى أن ينزل الإمام) (1).
وجه الاستدلال: أنه (عليه السلام)، جعل الخطبتين صلاة، وكل صلاة يحرم فيها الكلام. وبأن الفائدة من الخطبة الوعظ، وإنما يحصل بالإنصات والسماع، فلو لم يكن واجبا لانتفت الحكمة من وضعها، وأيضا فإن القرآن جزء من الخطبتين، قال تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) (2) والأمر للوجوب.
احتج الآخرون: بأصالة براءة الذمة. والمعتمد الأول.
الثانية: في تحريم الكلام حال الخطبة. والمراد به من الخطيب والمستمع، لكنه ليس مبطلا للجمعة من كل منهما لو فعله، والفائدة في الإثم والعصيان ووجوب التوبة، والتعزير، والحكم بصحة طلاق سمعه، أو شهادة قام بها ولم يحكم بعد.
وفيه مذهبان.
فالتحريم: مذهب الشيخ في النهاية (3)، وموضع من الخلاف (4)، وبه قال ابن حمزة (5)، والتقي (6).
وجه الاستدلال: أنه (عليه السلام)، جعل الخطبتين صلاة، وكل صلاة يحرم فيها الكلام. وبأن الفائدة من الخطبة الوعظ، وإنما يحصل بالإنصات والسماع، فلو لم يكن واجبا لانتفت الحكمة من وضعها، وأيضا فإن القرآن جزء من الخطبتين، قال تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) (2) والأمر للوجوب.
احتج الآخرون: بأصالة براءة الذمة. والمعتمد الأول.
الثانية: في تحريم الكلام حال الخطبة. والمراد به من الخطيب والمستمع، لكنه ليس مبطلا للجمعة من كل منهما لو فعله، والفائدة في الإثم والعصيان ووجوب التوبة، والتعزير، والحكم بصحة طلاق سمعه، أو شهادة قام بها ولم يحكم بعد.
وفيه مذهبان.
فالتحريم: مذهب الشيخ في النهاية (3)، وموضع من الخلاف (4)، وبه قال ابن حمزة (5)، والتقي (6).