____________________
(ب): الصحة، وهو مذهب المرتضى (1)، وابن إدريس (2)، واختاره المصنف (3)، والعلامة في المختلف (4).
احتج الشيخ: بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صلى إلى غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب، فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم. وإن كان متوجها إلى دبر القبلة، فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة (5).
ورد بوجهين:
(ألف): ضعف السند.
(ب): كونه غير دال على محل النزاع، لأن قوله: (فليقطع، ثم يحول وجهه، إلى القبلة)) تؤذن بكونه في الوقت ولا نزاع فيه.
احتج الآخرون: بأنه امتثل المأمور به، فيخرج عن العهدة، أما الأولى: فلكونه مخاطبا بما في ظنه، أما الثانية: فلأن الأمر للإجزاء.
فإن قيل: تلزمكم مثل هذا في الوقت.
قلنا: فرق بين الصورتين فإنه في الوقت إنما تخرج عن العهدة بالظن مع استمراره،
احتج الشيخ: بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل صلى إلى غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته؟ قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب، فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم. وإن كان متوجها إلى دبر القبلة، فليقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة (5).
ورد بوجهين:
(ألف): ضعف السند.
(ب): كونه غير دال على محل النزاع، لأن قوله: (فليقطع، ثم يحول وجهه، إلى القبلة)) تؤذن بكونه في الوقت ولا نزاع فيه.
احتج الآخرون: بأنه امتثل المأمور به، فيخرج عن العهدة، أما الأولى: فلكونه مخاطبا بما في ظنه، أما الثانية: فلأن الأمر للإجزاء.
فإن قيل: تلزمكم مثل هذا في الوقت.
قلنا: فرق بين الصورتين فإنه في الوقت إنما تخرج عن العهدة بالظن مع استمراره،