المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٢٠

____________________
والمبسوط (1)، واختاره العلامة في أكثر كتبه (2)، للأصل، ولصحيحة علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في الفراء؟
قال: أي الفراء؟، قلت: الفنك والسنجاب والسمور، قال: فصل في الفنك والسنجاب، أما السمور فلا تصل فيه (2).
وعن مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب؟ فقال: لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم (4).
والمنع مختار الشيخ في الخلاف (5)، والمرتضى في الجمل (6)، وابن زهرة (7)، و

(١) المبسوط: كتاب الصلاة، فصل فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس، ص ٨٢، س ٢٢، قال: فأما السنجاب والحواصل فإنه لا خلاف أنه يجوز الصلاة فيهما ".
(٢) اختلف فتوى العلامة في كتبه. ففي التحرير، في الفصل الرابع من كتاب الصلاة، ص ٣٠، س ١٢، قال: " لا يجوز الصلاة في شعر كل ما يحرم أكله ولا في صوفه ولا في وبره إلا الخز الخالص، والحواصل والسنجاب على قول.
وفي التذكرة: كتاب الصلاة، ص ٩٥، س ٢١، قال: مسألة. وفي السنجاب قولان: المنع " إلى أن قال س ٢٢، " والجواز "، ثم قال، س ٢٤، اختار المنع عملا بالمتيقن. وفي المختلف أيضا قال: والوجه عندي المنع لاحظ كتاب الصلاة من المختلف، ص ٧٩، س ٢٢ " (٣) التهذيب: ج ٢، ص ٢١٠، باب ١١، في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس حديث ٣٠، وفيه:
" في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال ".
(٤) الكافي: ج ٣، ص ٤٠١، حديث ١٦، وفيه: " والسنجاب والثعلب ".
(٥) الخلاف: ج ١، ص 177، كتاب الصلاة، مسألة 256، قال: " كلما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلدة ولا وبره ولا شعره ذكي أو لم يذك ". إلى أن قال: " ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب، والأحوط ما قلناه ".
(6) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في اللباس، ص 79، س 18، قال: " وكذا أطلق السيد المرتضى في الجمل فقال: ولا يجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، وكذا ابن زهرة ".
(7) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في اللباس، ص 79، س 18، قال: " وكذا أطلق السيد المرتضى في الجمل فقال: ولا يجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، وكذا ابن زهرة ".
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست