____________________
ابن إدريس (1)، وسلار (2)، والعلامة في المختلف (3).
احتج: بأن الذمة مشغولة بالصلاة قطعا، فلا يخرج المكلف عن العهدة إلا بيقين، ولم يثبت هنا.
وبما رواه ابن بكير في الموثق قال: سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله). أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل الله أكله. ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاحفظ ذلك يا زرارة. فإن كان مما يؤكل لحمه، فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح. وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله، أو حرم عليك أكله، فالصلاة في كل شئ منه فاسدة، ذكاه الذبح أو لم يذكه (4) وهو المعتمد.
والجواب: عن حجة الأولين.
أما عن الأول: فإن الأصل يصار عنه للدليل، وقد بيناه.
احتج: بأن الذمة مشغولة بالصلاة قطعا، فلا يخرج المكلف عن العهدة إلا بيقين، ولم يثبت هنا.
وبما رواه ابن بكير في الموثق قال: سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله). أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل الله أكله. ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاحفظ ذلك يا زرارة. فإن كان مما يؤكل لحمه، فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح. وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله، أو حرم عليك أكله، فالصلاة في كل شئ منه فاسدة، ذكاه الذبح أو لم يذكه (4) وهو المعتمد.
والجواب: عن حجة الأولين.
أما عن الأول: فإن الأصل يصار عنه للدليل، وقد بيناه.