المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٢١

____________________
ابن إدريس (1)، وسلار (2)، والعلامة في المختلف (3).
احتج: بأن الذمة مشغولة بالصلاة قطعا، فلا يخرج المكلف عن العهدة إلا بيقين، ولم يثبت هنا.
وبما رواه ابن بكير في الموثق قال: سأل زرارة أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله (صلى الله عليه وآله). أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل الله أكله. ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاحفظ ذلك يا زرارة. فإن كان مما يؤكل لحمه، فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح. وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله، أو حرم عليك أكله، فالصلاة في كل شئ منه فاسدة، ذكاه الذبح أو لم يذكه (4) وهو المعتمد.
والجواب: عن حجة الأولين.
أما عن الأول: فإن الأصل يصار عنه للدليل، وقد بيناه.

(١) السرائر: كتاب الصلاة، باب القول في لباس المصلي، ص ٥٦، س ١٣، قال: " فعلى هذا لا يجوز الصلاة في السمور والسنجاب والفنك والثعالب والأرنب ". إلى آخره.
(٢) المراسم: ذكر أحكام ما يصلى فيه، ص ٦٣، س ٩، قال: " فأما اللباس فعلى ثلاثة أضرب، إلى أن قال: ومنه ما تحرم الصلاة فيه، فجعل الصلاة في السمور والفنك والسنجاب منه ".
(٣) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في اللباس، ص ٧٩، س ١٨، قال: وكذا أطلق السيد المرتضى في الجمل، فقال: ولا يجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، وكذا ابن زهرة " إلى أن قال س ٢٢: " والوجه عندي المنع ".
(٤) التهذيب: ج ٢، ص 209، باب 11، في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس، حديث 26، وفيه " كل شئ منه فاسدة لا تقبل ".
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست