____________________
بالضاد المعجمة المضمومة، وهو في السماء الثالثة، وقيل: في الرابعة بإزاء البيت، بحيث لو سقط لوقع على سطحه. وبه قال القاضي (1) إن لم يتمكن من النزول، و إلا فعليه أن ينزل، وقال ابن إدريس (2)، والمصنف (3)، والعلامة (4): بل يصلي قائما.
فالحاصل أن في المسألة ثلاثة أقوال:
(ألف): الاستلقاء مطلقا، موميا إلى الضراح، وهو اختيار الشيخ (5)، واستدل بالإجماع، وبرواية عبد السلام عن الرضا (عليه السلام) في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة؟ فقال: (إن قام لم يكن له قبلة، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه و يقصد بقلبه إلى القبلة في السماء البيت المعمور ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك (6).
وأجيب: بضعف السند، فلا يعارض الأحكام القطعية الدالة على وجوب القيام والركوع مع المكنة.
فالحاصل أن في المسألة ثلاثة أقوال:
(ألف): الاستلقاء مطلقا، موميا إلى الضراح، وهو اختيار الشيخ (5)، واستدل بالإجماع، وبرواية عبد السلام عن الرضا (عليه السلام) في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة؟ فقال: (إن قام لم يكن له قبلة، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه و يقصد بقلبه إلى القبلة في السماء البيت المعمور ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود على نحو ذلك (6).
وأجيب: بضعف السند، فلا يعارض الأحكام القطعية الدالة على وجوب القيام والركوع مع المكنة.