____________________
التقية. مع أنه لا دلالة فيها، لأن الحرام مكروه قطعا.
وما رواه محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى (1).
وهي ضعيفة باشتمالها على المكاتبة، فتحمل على التقية، ولا أعلم قائلا من الأصحاب بجواز الأرانب والثعالب، بل الاختلاف في الروايات، وقد عرفت المتضمن للجواز، وأما روايات المنع فكثيرة، وقد مر بعضها.
قال طاب ثراه: وهل يجوز للنساء من غير ضرورة؟ فيه قولان: أظهرهما الجواز.
أقول: منع الصدوق من صلاة المرأة في الحرير المحض (2)، وأجازه الباقون.
احتج الصدوق: بوجوه.
(ألف): ورود النهي مطلقا، فيتناول المرأة. كرواية محمد بن عبد الجبار قال:
كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج؟ فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض (3).
(ب): وروده صريحا. كرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) أنه سمعه ينهى
وما رواه محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض، أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: لا تحل الصلاة في الحرير المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى (1).
وهي ضعيفة باشتمالها على المكاتبة، فتحمل على التقية، ولا أعلم قائلا من الأصحاب بجواز الأرانب والثعالب، بل الاختلاف في الروايات، وقد عرفت المتضمن للجواز، وأما روايات المنع فكثيرة، وقد مر بعضها.
قال طاب ثراه: وهل يجوز للنساء من غير ضرورة؟ فيه قولان: أظهرهما الجواز.
أقول: منع الصدوق من صلاة المرأة في الحرير المحض (2)، وأجازه الباقون.
احتج الصدوق: بوجوه.
(ألف): ورود النهي مطلقا، فيتناول المرأة. كرواية محمد بن عبد الجبار قال:
كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض، أو قلنسوة ديباج؟ فكتب لا تحل الصلاة في حرير محض (3).
(ب): وروده صريحا. كرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام) أنه سمعه ينهى