____________________
وابن إدريس (1)، واختاره المصنف (2).
والمنع: مذهب الصدوق (3)، وأبي علي (4)، وظاهر المفيد (5)، وقواه العلامة في المختلف (6)، واختاره فخر المحققين (7).
احتج الأولون: بوجوه.
(ألف): أصالة عدم التحريم.
(ب): إن جواز الصلاة فيهما مع النجاسة وإخراجهما عن حكم الثياب في ذلك، يستلزم إباحة الصلاة فيهما إذا كانا من إبريسم محض، لاشتراكهما في الغاية المطلوبة منهما، وهو الاستعانة بهما في الملابس، وليسا بلباس تام، لعدم جواز الصلاة فيهما على الانفراد، فكان وجودهما كعدمهما.
(ج): روى الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: كلما لا تجوز الصلاة فيه
والمنع: مذهب الصدوق (3)، وأبي علي (4)، وظاهر المفيد (5)، وقواه العلامة في المختلف (6)، واختاره فخر المحققين (7).
احتج الأولون: بوجوه.
(ألف): أصالة عدم التحريم.
(ب): إن جواز الصلاة فيهما مع النجاسة وإخراجهما عن حكم الثياب في ذلك، يستلزم إباحة الصلاة فيهما إذا كانا من إبريسم محض، لاشتراكهما في الغاية المطلوبة منهما، وهو الاستعانة بهما في الملابس، وليسا بلباس تام، لعدم جواز الصلاة فيهما على الانفراد، فكان وجودهما كعدمهما.
(ج): روى الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: كلما لا تجوز الصلاة فيه