المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ١٨٧
السابعة: لا يغسل الرجل إلا الرجل وكذا المرأة ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرآة ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب، وكذا المرأة.
الثامنة: من مات محرما كان كالمحل، لكن لا يقرب الكافور.
التاسعة: لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين.
العاشرة: لو لاقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر، وقرضت بعد جعله فيه.
____________________
يستهل (1)، وللشافعي كالقولين (2)، وعند أحمد يجب مع الصلاة عليه (3).
وهو ممنوع إلا أن يستهل.
واحتج أصحابنا على الحكم الأول: بأنه كان حيا، فيجب غسله (4) وبما رواه زرارة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل والكفن واللحد؟ قال: نعم، كل ذلك يجب عليه إذا استوى (5).
ولا يضعف بسماعة، لعدم المعارض.
وعلى الثاني: ما رواه الترمذي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يورث حتى يستهل (6).

(١) نقله عنهم في المعتبر، في أحكام الأموات، ص ٨٦، س ٢٨، وفيه " يدرج في خرقة ".
(٢) نقله عنهم في المعتبر، في أحكام الأموات، ص ٨٦، س ٢٨، وفيه " يدرج في خرقة ".
(٣) نقله في المعتبر: في أحكام الأموات، ص ٨٦، س ٣٣، ونقله الترمذي: ج ٣، كتاب الجنائز، ص ٣٥٠، باب ٤٢، ما جاء في الصلاة على الأطفال، ذيل حديث ١٠٣١ قالوا: " يصلى على الطفل وإن لم يستهل بعد أن يعلم أنه خلق، وهو قول أحمد وإسحاق ".
(٤) عبارة المعتبر هكذا في صفحة ٨٦، س ٢٩: (لنا أنه مات بعد أن كان حيا فيجب غسله).
(٥) التهذيب: ج ١، ص 329، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم وما يصنع بهم في تلك الحال، حديث 130. وفيه: " عن زرعة عن سماعة ".
(6) رواه الترمذي: ج 3، كتاب الجنائز، ص 350، باب 43، ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل، حديث 1032 وفيه: " لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث ".
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست