المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ١٤٨

____________________
(ب): لو أولج الخنثى في فرج امرأة، فلا شئ على الخنثى، لجواز كونه زائدا، وكذا المرأة، فلا شئ عليها، واحتمل العلامة الوجوب (1).
(ج): لو أولج الخنثى في فرج الغلام، وجب الغسل عند العلامة (2). وعلى الاحتمال لا يجب عليهما، لجواز كونه زائدا، وهو اختيار المصنف (3).
(د): لو أولج الخنثى في فرج خنثى، لم يجب الغسل عليهما، لاحتمال أن يكونا زائدين، واحتمل العلامة الوجوب (4).
(ه‍): لو أولج الصبي أو وطئت الصبية، هل يتعلق بهما حكم الجنابة؟ قال المصنف: نعم، بمعنى أنه يمنع من المساجد، ومس الكتابة والصلاة تطوعا إلا مع الغسل (5) واختاره العلامة (6) واكتفى بالغسل المتقدم، والأحوط إعادته.
الثاني: يتعلق وجوب الغسل برؤية الماء الأكبر التي تقارنه الشهوة وفتور الجسد، و إن لم يكن هناك جماع. والأصل فيه قوله (عليه السلام): (إنما الماء من الماء) (7).
فإن خرج منه ما تيقن كونه منيا وجب الغسل، وإن اشتبه اعتبر بخواصه،

(١) التذكرة: كتاب الطهارة، السبب الثاني الجماع أورد في الفرع السابع من فروع الجماع ص ٢٣، س ٣٩.
(٢) التذكرة: كتاب الطهارة، السبب الثاني الجماع أورد في الفرع السابع من فروع الجماع ص ٢٣، س ٣٩.
(٣) الظاهر استظهاره مما نقلناه آنفا.
(٤) التذكرة: كتاب الطهارة، السبب الثاني الجماع أورده في السابع من فروع الجماع، ص ٢٣، س ٣٩.
(٥) المعتبر: كتاب الطهارة، في الفرع الثالث من فروع الجماع، ص ٤٨، س ١٨.
(٦) التذكرة: كتاب الطهارة السبب الثاني الجماع، ص ٢٣، س ٤٣ - ٤٤ قال قدس سره: " ويجب عليهما الغسل بعد البلوغ، وفي الاكتفاء بالغسل الأول عنه إشكال، أقربه ذلك ".
(٧) صحيح مسلم: كتاب الحيض، باب ٢١، باب إنما الماء من الماء، حديث ٨٠ و ٨١، وسنن ابن ماجة:
ج ١
، ص ١٩٩، كتاب الطهارة، وسننها، باب ١١٠، الماء من الماء، حديث ٦٠٧، وسنن الدارمي: ج ١، ص 194، كتاب الصلاة والطهارة، باب الماء من الماء.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست