في سؤال الزنديق قال: أخبرني هل يعاب شئ من خلق الله؟ قال: لا، قال فإن الله خلق خلقه عزلا فلم غيرتم خلق الله، وجعلتم فعلكم في قطع الغلفة أصوب مما خلق الله، وعبتم الأغلف والله خلقه، ومدحتم الختان وهو فعلكم، أم تقولون: إن ذلك كان من الله خطأ غير حكمة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ذلك من الله حكمة وصواب غير أنه سن ذلك وأوجبه على خلقه كما أن المولود إذا خرج من بطن أمه وجدتم سرته متصلة بسرة أمه كذلك أمر الله الحكيم فأمر العباد بقطعها، وفي تركها فساد بين المولود والام، وكذلك أظفار الانسان أمر إذا طالت أن تقلم، وكان قادرا يوم دبر خلقة الانسان أن يخلقها خلقة لا يطول، وكذلك الشعر في الشارب والرأس يطول ويجز، وكذلك الثيران خلقها فحولة واخصاؤها أوفق، وليس في ذلك عيب في تقدير الله عز وجل.
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: لا بأس بأن لا تختتن المرأة، فأما الرجل فلا بد منه.
(27520) 9 - وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون: والختان سنة واجبة للرجال، ومكرمة للنساء.
10 - العياشي في تفسيره، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما أبقت السنة شيئا حتى أن منها قص الشارب والأظفار والاخذ من الشارب والختان.
11 - وعن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام