(28043) 22 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا طلاق إلا على السنة إن عبد الله ابن عمر طلق ثلاثا في مجلس وامرأته حائض فرد رسول الله (صلى الله عليه وآله) طلاقه وقال: ما خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.
(28044) 23 - وبإسناده عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول إذا طلق الرجل امرأته وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها بعد ذلك حتى تنقضي عدتها أو يراجعها.
(28045) 24 - وفي (عيون الأخبار) باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: وإذا طلقت المرأة (بعد العدة) (1) ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد فإنهن ذوات أزواج.
وفي (الخصال) بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث شرائع الدين مثله.
(28046) 25 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن صفوان الجمال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رجلا قال له: إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس، قال: ليس بشئ، ثم قال: أما تقرأ كتاب