موسى ابن أشيم قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس فقال: ليس بشئ، فأنا في مجلسي إذ دخل عليه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس فقال: ترد الثلاث إلى واحدة فقد وقعت واحدة ولا يرد ما فوق الثلاث إلى الثلاث ولا إلى الواحد، فنحن كذلك إذ جاءه آخر فقال له: ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس؟ فقال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بانت منه فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فأظلم علي البيت وتحيرت من جوابه في مجلس واحد بثلاثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة، فقال: يا أبن أشيم أشككت؟ ود الشيطان أنك شككت إذا طلق الرجل امرأته على غير طهر ولغير عدة كما قال الله عز وجل ثلاثا أو واحدة فليس طلاقه بطلاق، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين فقد وقعت واحدة وبطلت الثنتان ولا يرد ما فوق الواحدة إلى الثلاث، ولا إلى الواحدة، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا على العدة كما أمر الله عز وجل فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا تشكن يا ابن أشيم ففي كل والله من ذلك الحق.
(28050) 29 - سعد بن هبة الله الراوندي في (الخرائج والجرائح) عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: إني ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا في دفعة فسألت أصحابنا فقالوا: ليس بشئ وإن المرأة قالت: لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال:
ارجع إلى أهلك فليس عليك شئ.
(28051) 30 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل يطلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد؟ فقيل