(كتاب الخلع والمباراة) 1 - باب انه لا يصح الخلع ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر الكراهة من المرأة.
(28588) 1 - محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا وغير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم مثله (1).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (2).
(28589) 2 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم،