34 - باب انه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها (28504) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها (1) في عدتها؟ قال:
فوقع (عليه السلام): لا بأس بذلك إنشاء الله.
(28505) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره، فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها، قال: يجوز ذلك لها ولا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(28506) 3 - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: جاءت امرأة إلى أبي عبد الله (عليه السلام) تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها، فقال: إن