المولى لها إذا عزلها عن عبده لما مر (2) إذ ليس فيه ذكر الطلاق ويحتمل الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها.
(28536) 7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون ليلة يعني إذا طلقت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الطلاق (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
41 - باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة اشهر وإن كان زوجها عبدا.
(28537) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني:
يطلقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا (1).