صفوان، عن جميل، عن ابن بكير أو عن أبي العباس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تزوج (1) في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
أقول: هذا يحتمل التقية، وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (2) وغيرها (3) ويأتي ما يدل عليه (4).
38 - باب ان المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت ثم جاء وظهر أنه لم يطلقها ففارقها الزوجان جميعا أجزاها عدة واحدة.
(28527) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت فتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد للناس؟ قال: بثلاثة قروء، وإنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم.
قال زرارة: وذلك أن أناسا قالوا: تعتد عدتين لكل واحدة عدة فأبى ذلك أبو جعفر (عليه السلام) وقال: تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال.
(28528) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن