(27962) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها، أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟ قال: لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود (و) (1) يكون غائبا من أهله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب (2)، ورواه الصدوق أيضا كذلك (3).
أقول: حكم الكتابة هنا محمول إما على التقية، وإما على التلفظ معها، أو على أن علم الزوجة بالطلاق والمملوك بالعتق يكون إما بسماع النطق، أو بالكتابة، أو على من لا يقدر على النطق كالأخرس لما يأتي (4)، والله أعلم.
15 - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية كقوله: أنت خلية أو برية، أوبتة، أو بائن، أو حرام.
(27963) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام، قال: ليس بشئ.