يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال: إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك.
(28059) 8 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن أبي العباس البقباق قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال لي: اروعني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه.
(28060) 9 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن جعفر ابن محمد بن عبد الله (1) العلوي، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي: إن طلاقكم (2) لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها.
وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد بن محمد نحوه (3)، ورواه الصدوق مرسلا وزاد.
(28061) 10 - وقال (عليه السلام): من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم.
محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) و (معاني الأخبار) و (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن