ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
14 - باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان وان يضم إليه الادام وأدناه الملح وارفعه اللحم.
(28835) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، (عن ابن أبي عمير) (1) عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): قال الله عز وجل لنبيه (صلى الله عليه وآله): " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " (2) فجعلها يمينا وكفرها رسول الله (صلى الله عليه وآله): قلت: بما كفر؟ قال: أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد، قلنا: (فمن وجد) (3) الكسوة؟ قال:
ثوب يواري به عورته.
(28836) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والوسط الخل والزيت، وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد (1) من حنطة لكل مسكين، والكسوة