محمد بن الحسن باسناده عن محمد ين يعقوب مثله (3).
(28750) 2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال فقال: لا يكون ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
6 - باب انه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول.
(28751) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: لا أعلمه إلا عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون مؤليا حتى يدخل (1).
(28752) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.
(28753) 3 - وبالاسناد، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها،