وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ١٩
طلاقا، فقلت له: فكيف طلاق السنة فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل، قلت: فإنه طلق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
8 - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت غير حامل وكانت مدخولا بها وزوجها حاضرا وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ.
(27910) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض فسأل عمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأمره أن يراجعها، فقلت: إن الناس يقولون: إنما طلقها واحدة وهي حائض، قال: فلأي شئ سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا إن كان هو أملك برجعتها كذبوا ولكن طلقها ثلاثا فأمره رسول الله (صلى

(١) من بداية الحديث ١٠ إلى هنا، قد خرج في المسودة إلى الهامش، لكنا لم نعثر عليه فيه واعتمدنا في اثباته على الطبعات السابقة.
(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب المتعة، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القسم والنشوز.
(٣) يأتي في البابين ٨ و ٩ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٠ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦، وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٩ من الباب ١٤ من أبواب الايمان، وفي الباب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق، وغيرها.
الباب ٨ فيه ١٠ أحاديث ١ - الكافي ٦: ٥٩ / 9، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
(1) (أن) ليس في المصدر.
(١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... » »»
الفهرست