طلاقا، فقلت له: فكيف طلاق السنة فقال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل، قلت: فإنه طلق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
8 - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة إذا كانت غير حامل وكانت مدخولا بها وزوجها حاضرا وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ.
(27910) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض فسأل عمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأمره أن يراجعها، فقلت: إن الناس يقولون: إنما طلقها واحدة وهي حائض، قال: فلأي شئ سأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا إن كان هو أملك برجعتها كذبوا ولكن طلقها ثلاثا فأمره رسول الله (صلى