رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض، قال: عليهما عدة وإن دخل بهما.
(28308) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض - إلى أن قال: - والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل على أن المطلقة ثلاثا والمختلعة والمباراة أيضا بوائن، وما عدا الست رجعي (3).
34 - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك بل بقصد الطلاق.
(28309) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عز وجل عنه إلا أن يطلق ثم