كتاب الظهار ١ - باب ان من قال لزوجته: أنت على كظهر أمي حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار (٢٨٦٥٤) ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان رجل على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقال له: أوس بن الصامت وكان تحته امرأة يقال لها: خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت علي كظهر أمي ثم ندم (١) وقال لها: أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت علي فجاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله إن زوجي قال لي:
أنت علي كظهر أمي وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما أظنك الا وقد حرمت عليه، فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت: أشكو (إلى الله) (٣) فراق زوجي فأنزل الله يا محمد: ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾ (4) الآيتين، ثم