ويأتي ما يدل عليه (4).
13 - باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة.
(28378) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها؟ فقال: أمر هذه شديد، هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضتها فقد انقضت عدتها قلت له: فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال: يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها، قلت: فان ماتت أو مات زوجها؟ قال:
أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله (1).
(28379) 2 - وعنه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سورة بن