يظاهر من امرأته قال: إن كان في يمين فلا شئ عليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2)، ويأتي ما ظاهره المنافاة (3) وهو محمول على مجرد التعليق بالشرط كما قاله الشيخ (4) وغيره (5).
7 - باب ان الظهار لا يقع في غضب ولا اضرار.
(28681) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: الظهار لا يقع على الغضب.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (1).
(28682) 2 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).