6 - باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث.
(28177) 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد وصفوان، عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (1).
(28178) 2 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم قال: روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة قال أبو عبد الله (عليه السلام):
يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين؟!.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله (1).
(28179) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن عمرو بن ثابت، عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال: اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها، فلما انقضت عدتها