وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ١٢٥
6 - باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث.
(28177) 1 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد وصفوان، عن رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله (1).
(28178) 2 - وعن محمد بن أبي عبد الله، عن معاوية بن حكيم قال: روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول، فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة قال أبو عبد الله (عليه السلام):
يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين؟!.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عبد الله مثله (1).
(28179) 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن عبد الله بن المغيرة، عن عمرو بن ثابت، عن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال: اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها، فلما انقضت عدتها

الباب ٦ فيه ١٤ حديثا ١ - الكافي ٦: ٧٧ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٨: ٣٠ / ٨٨، والاستبصار ٣: ٢٧١ / ٩٦٣.
٢ - الكافي ٦: ٧٨ / ٤.
(١) التهذيب ٨: ٣٠ / ٨٩، والاستبصار ٣: ٢٧١ / ٩٦٤ وجاء فيهما صدر حديث الكافي ولم يرد هذا المقطع.
٣ - التهذيب ٨: ٣٤ / ١٠٦، والاستبصار ٣: ٢٧٥ / 981.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست