أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
26 - باب ان الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره.
(28284) 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره، قال: أليس قد قضى علي (عليه السلام) في هذا؟ أحلتها آية وحرمتها أخرى، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران أو ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان نحوه.
(28285) 2 - وعنه، عن صفوان، عن عبد الله يعني ابن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.