(كتاب اللعان) 1 - باب كيفيته وجملة من أحكامه.
(28902) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: إن عباد البصري سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال: إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله! أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فرأى مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ فأعرض عنه رسول الله (صلى الله عليه وآله) فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته، قال: فنزل الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيها، قال: فأرسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى ذلك الرجل فدعاه فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم، فقال له: انطلق فايتني بامرأتك، فان الله عز وجل قد أنزل الحكم فيك وفيها، قال: فأحضرها زوجها فوقفها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقال للزوج: اشهد أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به، قال: فشهد، قال: ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أمسك ووعظه، ثم قال: اتق الله فإن لعنة الله شديدة، ثم قال: اشهد الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين، قال: فشهد فأمر به فنحى، ثم