وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢٢ - الصفحة ١٢٣
لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، وهو قول الله عز وجل: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) قال: التسريح باحسان التطليقة الثالثة.
(28172) 14 - وعن عبد الله بن فضالة، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ثم لم يراجعها ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه أله أن يراجعها؟ قال:
نعم، قلت: قبل أن تتزوج زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(28173) 15 - وعن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالقة ثم راجعها ثم قال: أنت طالقه ثم راجعها ثم قال: أنت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره.
(28174) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،

(١) في المصدر زيادة: قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
(٢) البقرة ٢: ٢٢٩.
١٤ - تفسير العياشي ١: ١١٧ / ٣٦٩.
١٥ - تفسير العياشي ١: ١١٨ / ٣٧٣.
(١) تقدم في الحديث ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ وفي البابين ٩ و ١١ وفي الأحاديث ٦ و ٩ و ١١ من الباب ٢٠ وفي البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب.
الباب ٥ فيه ٣ أحاديث ١ - الكافي ٦: ٦٥ / 3.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست