لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، وهو قول الله عز وجل: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) قال: التسريح باحسان التطليقة الثالثة.
(28172) 14 - وعن عبد الله بن فضالة، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة ثم لم يراجعها ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه أله أن يراجعها؟ قال:
نعم، قلت: قبل أن تتزوج زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
(28173) 15 - وعن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالقة ثم راجعها ثم قال: أنت طالقه ثم راجعها ثم قال: أنت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره.
(28174) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،