الصيام ولم يجد ما يتصدق به قال: فإن كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما يمسها (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (4).
وكذا رواه الصدوق إلا أنه قال: عن بريد بن معاوية (5).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (6).
18 - باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق الا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة، وخصال الكفارة وأحكامها.
(28739) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن وهيب (1) بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امرأته قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة أشهر فان فاء وإلا أوقف حتى يسأل (2) لك حاجة في امرأتك أو تطلقها فان فاء فليس عليه شئ وهي امرأته وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها.