ذلك حبلا، قال: هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين: إما حمل بين، وإما فساد من الطمث، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد وقال أيضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة كيف تطلق؟
قال: تطلق بالشهور فقال لي بعض من قال: إذا أراد أن يطلقها وهي لا تحيض وقد كان يطؤها (1) استبرأها بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث، فإن ظهر بها حمل " حبل " وإلا طلقها تطليقة بشاهدين فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة، فان (2) أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثم راجعها (3) ثم طلقها ثانية ثم أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4) والاحتياط هنا بثلاثة أشهر محتمل للتقية لما مر.
26 - باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت لا من يوم يبلغها الخبر فإن لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت.
(28446) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1)، عن علي ابن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد