9 - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد فلا تحل ان تزوجها متعة.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتزوجها رجل متعة، أيحل له أن ينكحها؟ قال:
لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.
(28197) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول؟ قال: لا.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى (2).
في (نوادره) عن حماد بن عيسى والذي قبله عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
(28198) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها