22 - باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها.
(27998) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين، وأحضر امرأتين له، وهما طاهرتان من غير جماع، ثم قال: اشهدا إن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان أيقع الطلاق؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) ويأتي ما يدل عليه (3).
23 - باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا المرأة.
(27999) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال: جائز له ولهن، قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض لبلدان